أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ الأب من مهر ابنته وراتبها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ الأب من مهر ابنته وراتبها
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ الأب من مهر ابنته وراتبها
رقم الفتوى :
8040
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الأب من مهر ابنته وراتبها
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
فتاة تشتكي من تصرف والدها الذي يساوم على مهر بنته ويأخذ راتبها بالقوة من المدرسة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا شك أن الوالد له حق، والبر به واجب، وله أن يأخذ من مال ولده وراتبه ومهر ابنته وراتبها ما لا يضر بهما ولا يحتاجانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/287)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/769).].
وليس للوالد أن يضر ولده؛ بأن لا يترك معه شيئًا من المال لحاجته، وإنما يأخذ ما زاد على ذلك إذا احتاج إليه.
ويحرم على الوالد أن يعضل ابنته عن الزواج من أجل أن يحصل على مهر كثير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه" [رواه الترمذي في "سننه" (4/41، 42)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/632، 633).].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: